التردّد في حال حيوان شخصيّ ، مع العلم بأخذه منه ، حتّى يرجع فيه إلى أصالة الحليّة.
فان قلت : إنّما يستقيم ما ذكر من منع الأصل ، فيما لو فرض سَوق أخبار الحلّية ، لبيان الحكم التكليفي فقط ، لم لا تجعل ، مسوقة لبيان الوضع وصحّة الصلاة مع الشك في الشّرط ، بالبناء على وجوده ، سيّما قوله في رواية مسعدة بن صدقة ، فإنّه ظاهر في بيان الحكم الوضعيّ والحليّة والجواز ، بمعنى ترتيب الآثار ولو بمعونة الأمثلة المذكورة فيها. قلت : قد اشبعنا الكلام ، في مطاوي المقدمات ، على فساد التوهم المذكور ، وأنه مضافاً إلى كونه تمحّلاً بارداً ، منافياً لظهور الرواية ، بل صراحتها ، موجب لفقه جديد ، أو تخصيص مستهجن لا يلتزم به أحد.
٢ ـ اصالة الطهارة
ويتلوا الرجوع إلى الاصل المذكور في الضعف ، بل أضعف منه في وجه ، الرجوع إلى أصالة الطهارة في مفروض البحث وجعلها واردةً على أصالة الاشتغال ، كما عرفته عن المحقق الورع الأردبيلي قدسسره عند نقل كلامه ، حيث أنّ مفروض الكلام ، ليس فيما تردّد الحيوان الماخوذ منه اللباس ، أو اجزاؤه ، بين طاهر العين ونجسه ، بل فيما تردّد بين مأكول اللّحم وغيره ، وإن كان طاهر العين ، كما هو ظاهر ، بل نقول لو فرض في بعض الفروض كون غير المأكول الذي هو أحد طرفي الدوران ، نجساً ، كالكلب والخنزير لم يلازم الحكم بطهارة المأخوذ المردّد ، جواز الصلاة فيه ، وإن لزمه الحكم بجواز لبسه ، من حيث البناء على طهارته ، بناءً على عدم جواز استعمال النجس واجزاءه والإنتفاع به مطلقاً ، بل عدم المانع فيه من الصلاة فيه ، من حيث النجاسة فتأمل فيما ذكرنا ، فإنه دقيق نافع في كثير في الأبواب.