الصفحه ٧٢ : ء الحجّ الّذي لم يأت به.
الثّانى : انّه
لو سقط لسقط عن المصلّى بظنّ الطّهارة اذا انكشف له الخلاف ، لأنّه
الصفحه ١٧٨ :
نعم حكمه
بالموضوع يتبع إذا كان في محلّ الخصومة بلا خلاف ، وإذا لم يكن في محلّ الخصومة ،
بل كان
الصفحه ٧٦ : : إنّ صريح المحقّق القمّى قدسسره في القوانين (١) ثبوته ، بل في المفاتيح (٢) نسبته الى القوم بالنّظر الى
الصفحه ٢٩٠ : في محكي التحرير (٢) وغيره (٣) من كتب القوم ، بل في الرياض (٤) نفي الخلاف فيه بيننا ضرورة منافاة وجوبه
الصفحه ٢٤٨ :
سبيل التّعيين ، لا التّخيير ، إلَّا أنّه إذا تطهّر بالطهارة المائية ، من حيث
كونها راجحة ، ارتفع حدثه
الصفحه ٢١٧ : وفضّلهم بي على ساير الامم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الأنبياء : وذلك إنّ
الله تعالى إذا بعث نبيّاً قال له
الصفحه ٨٢ : جامعاً بين القسمين
في الحكم وان كان عنوان كلامه في القسم السابق ما هذا لفظه : إذا أمر الشّارع بشىء
عبادة
الصفحه ١٢٩ : .
وقال : في باب
الخلل ، فيما علّقه على قول المصنّف : «الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى
فيه وصلّى
الصفحه ٢٠٧ : المقام والوضوء بالمغصوب أيضاً ، مع فرض المندوحة ، إذا قصد
فعل الوضوء بعد الصبّ ، على القول بصدق التلف بعد
الصفحه ٢٦٧ : ء.
وامّا الكبرى :
فلما استفيد من الأخبار (٦) الكثيرة والاجماع ، من بطلان الصّلاة ، بكلام الادمي
إذا صدر
الصفحه ١٠٦ : المسألة ؛ إلَّا أنّ الذى
ذكره في عنوان التفصيل غير محصّل المراد ، لأنّ المراد من تعيّن أخذ الواقعة من
الصفحه ١٢١ :
الموضوعات فخطأ أيضاً ، لما ذكرناه سابقاً ، ولأنّه يلزمه [مثل] ما يلزم
التّصويب (١) ، ولو عرض على
الصفحه ٨٧ : القبيل اذا العمل بها انّما
هو في حقّ الجاهل العاجز عن تحصيل العلم بالواقع أو ما يقوم مقامه ، وان كانت
الصفحه ١٣٣ : المكلّفين إذا تعلّق باللّحم المذكّى ، فهو حلال ، وإن تعلّق بالميّته ، فهو
حرام ؛ فاللّحم المشترى من السّوق
الصفحه ٢٤٣ : (١) : ثمّ اعلم أنّ نفي الحرج مختصّ بالإيجاب والتّحريم ،
دون النّدب والكراهة لأنّ الحرج إنّما هو في الإلزام