الصفحه ٦٢ : خصوص الوجودات المتعلّقة للأوامر
، فيخرج عنه مثل الصوم على تقدير القول بكونه تركاً للمفطّرات أو امساكاً
الصفحه ٦٦ : الشّك نفى التّكليف الثّانوى في مرحلة الظّاهر ، فيكون قول المثبت
مطابقا للأصل بهذا المعنى.
فهل هناك اصل
الصفحه ٧٩ : الفقه واثبتنا فيهما عدم دلالته.
نعم الاصل
الثّانوى قد ثبت في خصوص الصلاة بمقتضى قوله
الصفحه ١٢١ : أدنى العوامّ القول باجتماع الصّفات
المتضادّة باعتبار اختلاف الاجتهادات المتضادّة لعدّة من الخرافات
الصفحه ١٢٢ : في الأمارات على ما فصّلنا القول فيه في التّعليقة ،
إلَّا أنّ الشّأن في قيام البرهان عليه.
فما أفاده
الصفحه ١٣٩ : إلّا بطهور» (١) ، أو لمن لم يقم صلبه ، أو «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»
(٢) وقوله ، «لا يقبل الله
الصفحه ١٤٣ : فَصَّل القول فيه ، في بابهما ، فلا يقاس
بهما ما لم يرد فيه إلَّا النهي النفسي الغير مجامع للأمر مصداقاً
الصفحه ١٥١ :
ومن هنا ذكرنا
في طيّ المقدمات ، أنّ القول المذكور يجامع القول ، بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة
الصفحه ١٦٠ : وهذا الوجه مبنيّ على عطف قوله وحصر المحرّمات
على قوله وتحليل كلّ ما خلق.
ثانيهما :
التمسك بالحصر
الصفحه ١٦٦ :
يرجع فيه إلى أصالة عدم الخلط والمزج ، وهذا وإن كان أصلاً مثبتاً إلّا
أنّه يمكن القول بكون الواسطة
الصفحه ١٦٨ : أنّه قد يقال ، بل قيل كما عرفته عن بعض مشايخ
من عاصرناه ، الفرق بين الوجهين ، فانّه على تقدير القول
الصفحه ١٧١ :
فعلى كل قول يخرج عن محلّ البحث كما هو ظاهر ؛ لأنّ الشك في صحّة الصلاة في
أجزائه مسبّب ، عن الشك
الصفحه ٢٢٥ : : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٤) وقوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا
الصفحه ٢٤٧ : واجباً
وكذا الوضوء لها عند ضيق الوقت ، للوضوء للصلاة ، بحيث يكون مأموراً بالتّيمم على
القول بعدم اقتضا
الصفحه ٢٥٥ : ، وعلى تقدير
القول به ، من جهة الرّواية ، يخرج عن مفروض البحث ؛ لإنّها أخصّ من عمومات نفي
الحرج ، ومنه