قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل التسع

الرسائل التسع

الرسائل التسع

تحمیل

الرسائل التسع

297/315
*

الاختلاف عند التأمّل ، فإنّه إنّما حكم بالترجيح فيها عند الاختلاف. كعدم التأمل والإشكال في دلالتها على الترجيح من حيث الأوصاف في الجملة عند اختلاف الحكام في الرأي.

إنّما الكلام والإشكال في جميعها من حيث كون الترجيح المفروض فيها من جهة الحكم بالمعنى المبحوث عنه في المقام ، أو الحكم بالمعنى المنطبق على الفتوى فتكون دليلاً على لزوم تقليد الأعلم.

ونحن نورد الكلام تارة في فقه المقبولة ، وأخرى في فقه غيرها ممّا فرض فيه تعدّد الحكمين واختلافهما والحكم بالترجيح بينهما ، فنقول : لا إشكال في ظهور المقبولة صدراً بل صراحتها في بيان حكم الحكومة بالمعنى المبحوث عنه في المقام فإنّه الّذي حكم بكون ردّه في حد الشرك بالله مع فرض المورد المنازعة والاختلاف في الدين والميراث من جهة الشبهة الحكمية كما يتّفق كثيراً فيهما كما لا يخفى ، على ما يشهد به فرض السائل استناد اختلاف الحكمين إلى اختلاف الحديث المستند لحكمهما.

إلا أنّ التباني من المتنازعين على الرجوع إليهما إنّما هو بعنوان السؤال عن حكم الواقعة ومعرفة الحكم الشرعي لا المرافعة المعهودة ، فالمراد من اختلاف الحكمين فيما حكما به هو اختلافهما في بيان حكم المسألة من حيث الرأي ، فلا ينطبق على الحكم بالمعنى المبحوث عنه في المقام بل ينطبق على التقليد ، فلا يرد عليها شيء من الإشكالات المعروفة. نعم ، يتوجّه عليه مخالفته لظاهر سياق الرواية ولزوم التفكيك في بادي النظر إلَّا أنّه لا محيص عنه بعد التأمل وإمعان النظر فيها كما لا يخفى ، فلا يمكن استفادة حكم المقام منها إلّا بدعوى عدم القول بالفصل بين القضاء والتقليد ، ودون إثباتها خرط القتاد ، ولمّا جاز للراوي العمل بالروايات كما جاز له التقليد على ما كان تكليف العوام في زمان الحضور بخلاف زماننا وأشباهه من زمن الغيبة وكان الحكم بالتخيير في الرجوع إلى الفقيهين مع التسوية لا يرفع الخصومة بينهما كما هو ظاهر ، فأرجعهما الإمام عليه‌السلام إلى الترجيح من حيث مستند الحكمين ، ومع فقده حكم بالتوقّف