دالة على أن من لم يسم لها مهرا إذا طلقت قبل الدخول فلا مهر لها وإنما يجب لها المتعة على الموسر خادم أو دابة وعلى المتوسط ثوب أو نحوه وعلى الفقير خاتم ونحوه لأنه فصل بين الموسر والمعسر وإن حرف على من حروف الجر.
قوله سبحانه :
(أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ. وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) قالوا إنه نهاهم عن إتيان الذكران وعاتبهم على ترك مثله من أزواجهم فثبت أنه مباح وكذلك قوله (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) والصحيح أنهما لا تدلان على إتيان النساء في أدبارهن لأنه غير ممتنع أن يذمهم بإتيان الذكران من حيث لهم غرض بوطء النساء وإن كان في الفروج المعهودة لاشتراك الأمرين في الاستمتاع وقد يعبر الشيء عن غيره وإن لم يشاركه في جميع صفاته إذا اشتركا في الأمر المقصود ويكون معناه ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من الوطء في القبل وإن في بناته المعنى المطلوب من الذكران.
قوله سبحانه :
(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ولم يفصل بين القبل والدبر قال ابن عباس أي مزدرع أولادكم وقال الزجاج نساؤكم ذو حرث فأتوا موضع حرثكم وقيل الحرث كناية عن النكاح على وجه التشبيه وقال قتادة والربيع معنى أنى شئتم من أين جئتم وقال مجاهد معناه كيف شئتم وقال الضحاك متى شئتم وقد حظره بذلك واستدلوا بقوله (أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) وقال بعضهم معناه من أي وجه كما قال الكميت :
أنى ومن أين يأتك الطرب |
|
من حيث لا ضرة ولا ريب. |
وقال مالك يفيد جواز الإتيان في الدبر ووافقه جماعة من المخالف والمؤالف وحرمه بعضهم وكرهه بعضهم وقد حكى الطحاوي عن الشافعي أنه قال ما صح عن النبي ص في تحريم ذلك ولا تحليله شيء والقياس أنه مباح وقوله (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) يدل عليه أن ما عداه مباح ثم إن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل.
قوله سبحانه :
(وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ