أَبْوابِها) قال قوم أراد بالبيوت النساء لأن المرأة تسمى بيتا وكأنه نهى عن إتيان النساء في أدبارهن وأباح الوطء في قبلهن.
قوله سبحانه :
(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) قال المرتضى سأل عن أبي لهيعة عمرو بن عبيد عن هذه الآية وعن قوله (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) فقال عمرو محبة القلوب لا يستطيعها العبد ولم يكلفه فأما العدل بينهن في القسمة من النفس والكسوة والنفقة فهو مطيق لذلك وقد كلفه الله تعالى بقوله (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) فيما تطيقونه (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) بمنزلة من ليست أيما ولا ذات زوج وهذا المعنى مما أجاب الصادق ع لمؤمن الطاق على ما ذكرته في مناقب آل أبي طالب.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) يدل على أن المولى لا يطأ أم الولد بالعقد فلم يبق إلا الملك وإذا جاز وطؤها بالملك جاز بيعها وإن لم يجز بيعها لم يجز أيضا وطؤها لأنهما إنما استحلا بعقد واحد ولا يجوز أن يفسد بيعها ويثبت وطؤها وقال تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وهذا عام في أمهات الأولاد وغيرهن ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع وروى أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ص وقد حكى الساجي صاحب الخلاف بجواز ذلك عن علي وابن عباس وجابر والخدري وابن مسعود وابن الزبير والوليد بن عقبة وسويد بن عقلة وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وغيرهم.
قوله سبحانه :
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يدل على أن بيع الأمة المزوجة طلاقها لأن المحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا بملك اليمين والظاهر أنه متى ملك زوجة الغير بملك اليمين حلت له بملك اليمين وإذا حلت له حرمت على زوجها.
قوله سبحانه :
(وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) يدل على أن العقيقة نسك وقربة وإيصال منفعة إلى المساكين وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب