يدلان على أن أنكحة المشركين صحيحة لأنه أضاف إليهما.
قوله سبحانه :
(لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) نفى التساوي في سائر الأحكام والنكاح من الأحكام الكبار فدل ذلك على أن الكفاءة في النكاح الإيمان.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى) الآية رد على من قال العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب ليسوا بأكفاء لقريش وقريش ليسوا بأكفاء لبني هاشم في الأحكام يؤيده قوله (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ).
قوله سبحانه :
(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقوله (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) وقوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) أضاف العقد إليهن ونهى للأولياء عن معارضتهن ورفع الجناح عنهن في فعلها بنفسها وفعل الولي لا يكون فعلا منها في نفسها وأما مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. فهو خبر واحد لا ينسخ ثلاثة آيات من كتاب الله تعالى وقد خالف ذلك مالك وقال يجوز أن يتزوج غير الشريفة بغير الولي مع أَنَّ جَابِرَ الْأَنْصَارِيَّ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ إِلَّا الْمُتْعَةَ. لقول الله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) الآية وَيَرْوُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) ولم يستثن الخلوة فوجب حملها على عمومها ويدل عليه أيضا قوله في آية العدة (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) ولم يفرق.
قوله سبحانه :
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ) تدل على أن الزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد فإن دخل بها أو مات عنها استقر كله بلا خلاف والغرض في المسألة أنه إن تلف الصداق قبل القبض كان ضامنا.
قوله سبحانه :
(عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)