لم يفصل قال المرتضى ظواهر القرآن يجوز أن يرجع عنها بالأدلة مثل تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها واستباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين ولا يقين في استباحة من هذه صفته فيجب العدول عنها وطريق الاحتياط يمنع من ذلك وَقَوْلُهُ ع دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ.
قوله سبحانه :
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) لفظ النكاح يقع على الوطء وعلى العقد معا فكأنه تعالى قال ولا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم ولا تطئوا من وطئوهن وكل من حرم بالوطء في الزناء المرأة على الابن بنتها حرم بنتها وأمها عليهما جميعا وهذا دليل أن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد.
قوله سبحانه :
(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) قال قطرب كأنه قال لكن ما سلف فدعوه ما سلف ولم يجعله مستثنى من قوله.
قوله سبحانه :
(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) يدل على أن أخت المعقود عليها والموطوءة بالملك تحرم لأنه لم يفصل ويدل على أن من وطئ أمه ثم تزوج أختها صح نكاحها وحرم عليه وطء الأولى لأنه على العموم.
قوله سبحانه :
(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) وقوله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) دال على تحريم العقد على الكافرة.
قوله سبحانه :
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) تختص بنكاح المتعة أو نحمله على ما إذا كن مسلمات.
قوله سبحانه :
(وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) وقوله (وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ)