مثله وأما جواب الثالث فإن في الزوجات من تبين بغير طلاق كالملاعنة
والمرتدة والأمة المبيعة.
قوله سبحانه :
(وَأَزْواجُهُ
أُمَّهاتُهُمْ)
وقوله (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ
بَعْدِهِ أَبَداً)
يدلان على أن
كل امرأة عقد عليها النبي ص وفارقها في حياته أو مات عنها لا تحل لأحد أن يزوجها
لأنهما عام.
قوله سبحانه :
(فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ)
رد على داود في
قوله إن النكاح واجب لأنه علق النكاح باستطابتنا وميز بين النكاح وبين ملك اليمين
ثم اقتصر على ملك اليمين وما هذه صورته فلا يكون واجبا.
قوله سبحانه :
(وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها)
دال على أنه
يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى وجهها وكفيها.
قوله سبحانه :
(فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)
دال على أن من
وصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية.
قوله سبحانه :
(وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ)
دال على أنه
يصح أن يكون الفاسق وليا للمرأة في الزواج وفي سائر الأحوال لأنه لم يفصل ودال
أيضا على أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهود لأن الله تعالى لم يذكر الشهود
وكذلك في قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ).
قوله سبحانه :
(فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ)
وقوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)
قد استدلوا
بهما أنه يجوز لمن زنى بامرأة ولها بعل فإن فارقها زوجها يجوز له العقد عليها لأنه