قوله سبحانه :
(وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) المعنى فمن نكحتموه منهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) لأن الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلا بعقد المتعة وقوله (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) وهذا مما ابتغاه وقوله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) دلالة على النكاح المؤجل دون الغبطة لأنه تعالى سمى العوض عليه أجرا ولم يسم العوض عن نكاح المتعة بهذا الاسم في القرآن بل سماه نحلا وصداقا وفرضا ولفظ الاستمتاع لا يفيد إلا نكاح المتعة وقوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) وهذا مما طاب لنا وأيضا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل وقد حصل الإجماع على ثبوتها فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة وبعد فإن كل ما يوردونه أخبار آحاد وفيها اضطراب وفي صحيح مسلم روى عبد الله وإسماعيل بن خالد كنا نغزو مع رسول الله ص ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) وفي مسلم والبخاري في خبر عن جابر الأنصاري قال تمتعنا على عهد رسول الله ص فلما كان عمر خطب فقال إن الله تعالى يحل لنبيه ما يشاء وإن القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم وائتوا من نكاح هذه النساء فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة وَرَوَى الْخَلْقُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ حَلَالاً أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا. وَفِي تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَوْ لَا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) الآية قالوا المنكوحة بالمتعة ليست بزوجة من وجوه لأنها لا تورث ولا ترث ولا تجب عليها العدة عند وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرا ولا يلحقها الإيلاء والظهار والولد وغير ذلك فالجواب عن الأول أن فقد الميراث ليس علامة لفقد الزوجية لأن الزوجة الذمية والأمة والقاتلة لا يرثن ولا يورثن وهن زوجات وأما جواب الثاني فإن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المتمتع بها