الصفحه ٢٣٧ :
من التقريب
الاوّل.
وقد
يقال : إنّ هناك بعض
الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين ، وذلك فيما إذا
الصفحه ٢٥٨ :
بالتكليف الفعلي»
ليس وجود التكليف في هذا الآن ، بل وجوده فعلا في عمود الزمان ، احترازا (١) عمّا
الصفحه ٣١٩ :
فالحالة
الاولى تدخل في نطاق
الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في
الصفحه ٣٥٨ : وهن آخر بلحاظ نفس روايات قاعدة
الميسور المذكورة وهو عدم وجودها اصلا في الكتب الروائية المعروفة ، ومعنى
الصفحه ١٩ :
بفعل ولا ترك ولا
يدخل شيء في عهدته فهذا عين البراءة ، وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران
الصفحه ٧٧ : ، والحسد ،
والطّيرة ، والتفكّر في الوسوسة (*
١) في الخلق ما لم ينطق بشفة» (٢).
__________________
البرا
الصفحه ١٠٨ : في (*) تحقّق الشرط بعد البلوغ ، فبالامكان استصحاب عدمه الثابت
قبل ذلك
الصفحه ١١٨ :
كل طرف ، ودليل
حجيّة الامارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاده جعل الطريقيّة فهو
يلغي
الصفحه ١٢٤ :
ثمّ بعد الفراغ عن
الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال ـ اي المكلف به ـ باتخاذ الأوّل
الصفحه ١٧٢ :
والصحيح هو عدم علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ،
لأنّ الترخيص الظاهري في بعض الأطراف
الصفحه ١٩٠ :
ومنها : ان يكون الأصل المؤمّن في احد الطرفين مبتلى في نفس
مورده باصل معارض منجّز دون الأصل في
الصفحه ١٩٩ :
الاجمالي.
وامّا في الحالة
الثانية فالأصل ساقط في مورد الامارة للتنافي بينهما (١) وحكومة الامارة
الصفحه ٢٥٤ :
لجريانه في الطرف
غير المقدور ، لأنّ اطلاق العنان تشريعا في مورد تقيّد العنان تكوينا لا محصل له
الصفحه ٢٦٣ : السيّد
الشهيد (قده) هذا الجواب في بحوثه ناسبا إيّاه للمحقّق العراقي رحمهالله
، وبيانه في هذه (الصورة
الصفحه ٣٠٥ :
وصغير ، امّا الكبير فهو عدم وصول القيود المشكوكة بطرق معتبرة في الشريعة ، وهذا
يعنى اننا اذا شككنا