__________________
وقريب منه جدّا ما ذكره السيد في
مستمسكه وكأنه مأخوذ منه ، ومن هنا تعرف أنّه لا يعلم استناد الاصحاب على هذه
القاعدة هنا وإن ادّعى ذلك السيد البجنوردي في قواعده.
وأمّا
بالنسبة الى سند هذه الروايات فيمكن أن يعتبر حجّة من جهتين :
(الجهة
الاولى) دعوى انجبارها بعمل المشهور كما قال في
الرسائل وشرح الميرزا الآشتياني والميرزا فتّاح والسيد البجنوردي ...
(أقول) لم نعلم استناد الاصحاب على هذه
القاعدة في كلّ او جلّ الموارد الكثيرة المدّعاة ، ممّا يجعلنا لا نعلم باعتمادهم
على رواياتها ولعلّه من اهمّ ما ادّعي اعتمادهم عليها فيه مسألة غسل الميت السالفة
الذكر وقد رأيت فيها الشك الكبير في اعتمادهم عليها فيها ... وقد قال السيد
المروّج ج ٦ ص ٣٦٨ «إلّا ان المتتبّع في الاخبار يجد ان اكثر تلك الفروع منصوصة
وليس مستند الحكم فيها هذه القاعدة ..» ومثله قال السيد الخوئي (قده) في مصباحه ج
٢ ص ٤٧٨.
نعم هناك موارد خاصّة كالصلاة دلّ فيها
دليل خاصّ على عدم جواز قطعها بحال إذا تعذّرت بعض اجزائها كالقيام. وليس الدليل
فيها على لزوم الاتيان بالباقي هو قاعدة الميسور.
(والجهة
الثانية) من حيث اعتبار الكتاب في نفسه فقد
ادّعى فيه صاحبه وهو الشيخ محمد بن علي بن ابراهيم بن ابي جمهور المعاصر للمحقّق
الثاني (الكركي) المتوفي عام ٩٤٠ ه ان كل طرق رواياته فيه صحيحة ، قال : «في
كيفية اسنادي وروايتي لجميع ما انا ذاكره من الاحاديث في هذا الكتاب ، ولي في ذلك
طرق» ثم قال بعد بيان طريقه السابع : «فهذه الطرق السبعة المذكورة لي جميعها تنتهي
عن المشايخ المذكورين الى الشيخ جمال المحققين ثم منه ينتهي الطريق الى الائمة
المعصومين الى رسول رب العالمين» ، ثم قال «فبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من
الاسانيد المتّصلة المعنعنة الصحيحة الاسناد المشهورة الرجال بالعدالة والعلم
وصحّة الفتوى وصدق اللهجة اروي