١ ـ الشك البدوي في الوجوب والحرمة
الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص ، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الاصل العملي الشرعي :
أمّا باللحاظ الاوّل فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شكّ في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة ، وعلى مسلك حقّ الطاعة يكون كلّ من الاحتمالين منجّزا في نفسه ولكنّهما يتزاحمان في التنجيز لاستحالة تنجيزهما معا ، وتنجيز احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فتبطل منجّزيتهما معا وتجري البراءة أيضا (١).
وأمّا باللحاظ الثاني فادلّة البراءة الشرعية شاملة للمورد باطلاقها ، وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك ان هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتّى على مسلك حق الطاعة بخلاف الشك المتقدّم.
__________________
(١) يقصد أنه في هذه الحالة يحكم العقل بالبراءة بمعنى التخيير بين الفعل والترك.
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
