حتّى الآن كنّا نتكلّم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلا أو شرعا سواء كان شكا بدويا او مقرونا بالعلم الاجمالي ، إلّا اننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط ، وهما : احتمال الوجوب واحتمال الترخيص ..
والآن نريد ان نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا ، وهذا الشك تارة يكون بدويا اي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا ، واخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمّى بـ
دوران الامر بين المحذورين.
فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى :
٢٧٣
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
