فقد يقال بجوازها
كما هو ظاهر المحقّق الخراساني رحمهالله(١) ، وبرهان
__________________
(١) راجع الكفاية ،
حاشية المشكيني ج ٢ ص ٢١٥ ـ ٢١٦ ومنتهى الدراية ج ٦ ص ٥٢ فانه (قده) يقول : «تنبيهات
، الاوّل : إنّ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد
معيّن كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معيّن ، ضرورة أنّه مطلقا موجب لجواز ارتكاب
احد الاطراف او تركه تعيينا ، او تخييرا ، وهو (اي جواز الارتكاب او الترك) ينافي
العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بينها فعلا ، وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار
كذلك سابقا على حدوث العلم او لا حقا ، وذلك لان التكليف المعلوم بينها من اوّل
الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلّقه ، فلو عرض على بعض اطرافه لما
كان التكليف به معلوما ، لاحتمال ان يكون هو المضطرّ إليه فيما كان الاضطرار الى
المعيّن او يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الاطراف بلا تعيين ....» انتهى (ثمّ
علّق صاحب الكفاية في الحاشية بما لا يرتبط بصورة الاضطرار إلى احدهما غير المعيّن).
ومعنى ذلك «ان المضطر إلى شرب احد الاناءين يجوز له ارتكاب ايّهما شاء. ومع احتمال
ان يكون المختار هو النجس واقعا ومع عدم اليقين باشتغال الذمّة به سابقا ومع عدم
العلم بفعلية التكليف في الطرف غير المضطر إليه يجعل الطرف الثاني ملحوقا بالشبهة
البدويّة ويشمله اطلاق" كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ....» الذي استدلّ
به في كفايته (راجع منتهى الدراية ج ٤ ص ١٧٨).
ولعلّ السيد الشهيد (قده) قد فهم
المقدّمة الاولى مما ذكره الآخوند الخراساني في حاشيته على الكفاية (المصدر السابق
ص ١٧٧).
ولا بأس ان تقارن بين ما ذكره صاحب
الكفاية وبين ما فهمه منه السيد الشهيد من المقدّمات الثلاث.
٢٢٠
البحث في دروس في علم الأصول
عدد النتائج : ٢٠
الصفحه ٢١٨ : ،
__________________
(١) هذا تقريب ذكره
المحقّق الخراساني في حاشيته على الكفاية وأوضحه المحقق العراقي (قده).
(٢) وهو العلم
الصفحه ٢٥٧ : بوجوب مردّد بين
كونه فعليا الآن وكونه فعليا فيما بعد فقد ذهب صاحب الكفاية إلى جواز الرجوع إلى
الأصل في
الصفحه ٣٠٠ : ء الوضوء بين الاقلّ والاكثر فسوف نشك لا
محالة بحصول الطهارة وعدمه ، ولذلك قال صاحب الكفاية (في آخر مسألة
الصفحه ٣٢٣ : التخيير ، فتجري البراءة عن خصوصيّة التعيين.
(٥) هذا مبنى صاحب
الكفاية (راجع تقريرات السيد الهاشمي
الصفحه ٣٢٦ : إلى ان السيد (قده) لم
يثبت كفاية الأقلّ في المقام ، وذلك لكونه في مقام إبطال استصحاب الجامع فقط