إثبات جريان الأصل في بعض الاطراف ، لأنّ جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الاطراف باطل ، لأنّنا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية ، وجريانه في البعض المعيّن دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجّح ، لأنّ نسبة دليل الاصل الى كلّ من الطرفين على نحو واحد ، وجريانه في البعض المردّد غير معقول إذ لا معنى للمردّد.
وبكلمة اخرى : إنّه بعد العلم بعدم جريان الاصل في كل الاطراف في وقت واحد يحصل تعارض بين اطلاق دليل الاصل لكل طرف واطلاقه لسائر الاطراف ، ومقتضى التعارض التساقط.
وهناك اعتراض مشهور (١) يوجّه الى هذا البرهان وحاصله : أن المحذور الناجم عن جريان الاصول في كل الاطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية ، وهذا المحذور إنّما ينشأ من إجراء الاصل في كلّ من الطرفين مطلقا ، اي سواء ارتكب المكلّف الطرف الآخر أو اجتنبه ، وإذا ألغينا اطلاق الاصل في كلّ منهما لحالة ارتكاب الآخر انتج إثبات
__________________
الاجمالي بلا أيّ مانع إثباتي كقصور في نفس الاصول المؤمّنة او كوجود استبعاد عقلائي او كوجود تعارض بين اطلاقات هذه الأصول.
(١) هذه مقالة المحقق القمّي في قوانينه إذ صرّح بجواز جريان الاصول المؤمنة فيما عدا مقدار الجامع ، وقالها من بعده المحقق العراقي (قده) لكن قالها بناء على قول مخالفيه بأنّ العلم الاجمالي ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية ، وانّما هو مقتض لذلك بحيث يمكن الترخيص ثبوتا في كل الأطراف أو بعضها ، راجع إن شئت تقريرات السيد الهاشمي ج ٥ ص ١٨٨ ، ومصباح السيد الخوئي ج ٢ ص ٣٥٢ ـ ٣٥٣. (على ايّ حال) فمراد المحقق القمّي رحمهالله انّ الجامع يفيدنا