__________________
ـ وقال الحنابلة : التّراب فقط. المغني : ١ / ٢٩١ ، الشّرح الكبير : ١ / ٢٨٩ ، اللباب : ١ / ٣٣ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ١٦٠.
وقال المالكية : يعم التّراب ، والرّمل ، والصّخر ، والثّلج ، والمعادن. حلية العلماء : ١ / ١٨٣ ، كفاية الأخيار : ٣٥ ، تنوير المقباس : ٧١ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ١٦١.
وقال الأربعة : المراد من الوجه في الآية جميعه. المبسوط للسرخسي : ١ / ١٠٨ ، بداية المجتهد : ١ / ٧١ ، بدائع الصّنائع : ١ / ٥٣ ، أقرب المسالك : ١٠.
وقال الإماميّة : بل بعضه. جامع المقاصد : ١ / ٤٩٠ ، المبسوط للطوسي : ١ / ٣٣ ، المعتبر : ١٠٢ ، المقنعة : ٨ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٤.
٤ ـ قال الأربعة : المراد من الأيدي الكفان ، والزّندان مع المرفقين. المبسوط للسرخسي : ١ / ١٠٦ ، الهداية للمرغيناني : ١ / ٢٥ ، حلية الأولياء : ١ / ٢٣٠ ، الإستذكار : ٢ / ١٢.
وقال الإماميّة : بل الكفان فقط.
وإذا دل اختلافهم هذا على شيء ، فإنّما يدل على أنّه قشري لا جوهري ، ولفظي لا معنوي ، وأنّه أشبه بإختلاف اللّغويين على معنى كلمة ، والأدباء على تفسير بيت من الشّعر. ومن هنا يختلف فقهاء المذهب الواحد في مسألة واحدة ، تماما كما يختلف كلّ مذهب مع مذهب آخر. النّاصريات : ١٤٩ ، المبسوط للطوسي : ١ / ٣٣ ، التّذكرة : ٢ / ١٩٦ ، النّهاية : ٥٠ ، التّهذيب : ١ / ٢١٠.
واتفقوا على أنّ التّيمم لا يصح من غير نيّة ، حتّى الحنفية قالوا : إنّها شرط في التّيمم ، وليست شرطا في الوضوء ، والتّيمم عندهم رافع للحدث ، كالوضوء ، والغسل ، ولذا أجازوا أن ينوي به رفع الحدث ، كما ينوي إستباحة الصّلاة. انظر ، جامع المقاصد : ١ / ٤٤٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٨٧ ، الوجيز : ١ / ٢١ ، السّراج الوهّاج : ٢٨ ، المغني : ١ / ٢٢١ ، كفاية الأخيار : ١ / ٣٦ ، مغني المحتاج : ١ / ٩٨ ، المجموع : ٢ / ٢٢٠ ، بدائع الصّنائع : ١ / ٥٢.
وقالت بقية المذاهب : إنّ التّيمم مبيح ، وليس برافع ، فعلى المتيمم أن ينوي الإستباحة لما يشترط به الطّهارة ، ولا ينوي رفع الحدث. انظر ، الخلاف : ١ / ١٤٤ ، المجموع : ٢ / ٢٢٢ ، بلغة السّالك : ١ / ٧٣ ، المغني : ٢ / ٢٢١ ، الأمّ : ١ / ٤٧.
ولكن بعض الإماميّة قال : تجوز نيّة رفع الحدث مع العلم بأنّ التّيمم لا يرفع حدثا ؛ لأنّ نيّة الرّفع عنده ـ
