ويجوز التكبير من غير رفع اليدين [١] ، بل لا يبعد جواز العكس [٢].
( مسألة ١٥ ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع [٣] بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى.
( مسألة ١٦ ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [٤] ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو
______________________________________________________
يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفيه » (١) وخبر جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) فقال (ع) بيده : هكذا » (٢) يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.
[١] كما عرفت ، وعرفت خلاف السيد (ره) فيه.
[٢] للتعليل في بعض النصوص (٣) : بأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع.
[٣] تقدم في مبحث الأذان الكلام في حمل المطلق على المقيد في المستحبات ويمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعليل المشار اليه آنفاً ، ومنه يستفاد حكم ما بعده ، وان استشكل فيه في الجواهر : لاحتمال اعتبار الهيئة ، لكنه ضعيف ، ولعله للإشارة الى ذلك أمر بالتأمل.
[٤] لقاعدة الشك في المحل التي تقتضيها أصالة العدم ، أو قاعدة الاحتياط أو المفهوم المستفاد من الشرطية التي تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٧.
(٣) تقدمت في صفحة : ٨٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.