وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة [١] وإن كان الأحوط ترك العود اليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلا [٢]
______________________________________________________
عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال (ع) : لا » (١) ، إلا أنه لا بد من حمله على ما لا ينافي ما سبق إن أمكن ، وإلا طرح لعدم صلاحيته لمعارضته.
[١] لعدم فوات محل القضاء ، لأن الهوي ليس واجباً صلاتياً كي يكون الذكر بعده ذكراً بعد تجاوز المحل. اللهم إلا أن يكون المستفاد من موثق عبيد أن محل القضاء الانتصاب الواجب بعد الركوع ، فإذا هوى فات المحل. وكأن الاحتياط في المتن ناشئ من ذلك ، أو من احتمال كونه واجباً صلاتياً. نعم لو كان المراد من قولهم (ع) : « بعد ما يركع » مطلق البعدية ولو مع الفصل كان القضاء في محله عند ما يذكر ولو بعد الهوي أو بعد السجود لكنه خلاف الظاهر ، ولأجل ذلك تختص النصوص بصورة الذكر قبل التجاوز عن الركوع بحيث لا يلزم منه إلغاء جزء ، كما أنه لذلك لا يصلح لمعارضتها ما تضمن القضاء بعد الانصراف ، مثل صحيح أبي بصير : « سمعته يذكر عند أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا سها في القنوت : قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » (٢) فإنه وإن كان شاملا لصورة الذكر قبل تجاوز الركوع لكنه يتعين حمله على صورة الذكر بعد التجاوز ، جمعاً بينه وبين ما سبق بحمل المطلق على المقيد.
[٢] أما الأول : فلصحيح أبي بصير السابق ، وأما الثاني : فلصحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت حديث : ٢.