( مسألة ١٢ ) : يستحب الجهر بالقنوت [١] سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية [٢] ، وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الامام صوته [٣].
______________________________________________________
ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض. والعمل به فيها أفضل » (١) ، ومنه يظهر أنه كان المتعين تخصيص الكراهة في المتن بالفرائض.
[١] على المشهور شهرة عظيمة لصحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) القنوت كله جهار » (٢).
[٢] وعن الجعفي والسيد والحلي أنه تابع للفريضة ، واختاره في القواعد لما ورد من أن صلاة النهار عجماء (٣). وفيه ـ مع إمكان دعوى انصرافه الى خصوص القراءة ـ : أنه لا يصلح لمعارضة الصحيح ، لأن حمله على خصوص الجهرية بعيد جداً ، فيتعين حمل الأول إما على القراءة أو على ما عدا القنوت ، وإن كان الأول أظهر.
[٣] فإن المحكي عن جماعة بل نسب الى المشهور ـ استحباب الإخفات له ، لما تضمن : « أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الامام أن يسمعه شيئاً مما يقول » (٤). وفيه : أن ذلك أعم فلو بني على الأخذ به كان اللازم تقييد استحباب الجهر للمأموم بصورة عدم الاسماع ، مع قرب دعوى كون المقام من التزاحم بين الاستحباب والكراهة وإن كان الثاني محتمل الأهمية.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.