______________________________________________________
عقلا إلا إذا كان القصد إلى الخصوصية من باب القصد الطولي المجامع لقصد المعنى الواقعي للكلام. وكذا لو قامت الحجة على خصوصية المعنى ، إذ ذلك إنما يقتضي العذر في قصده لا الصحة الواقعية على تقدير المخالفة ، فالأحوط في السلام قصد المعنى الواقعي بلا ملاحظة خصوصية التحية والدعاء ولا خصوصية الموضوع من كونه الملكين أو غيرهما ، وأحوط منه قصد المعنى على تقدير اعتباره لا مطلقاً.
هذا ومما ذكرنا يظهر لك النظر فيما ذكره في الجواهر : من عدم جواز قصد التحية ، كما يظهر لك النظر في وجهه ، فان ما دل على وجوب التسليم بعنوان التحية مقيد للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة ، وللنهي عن كلام الآدميين فيها ورافع لموضوع أصالة عدم التداخل. اللهم إلا أن يمنع كون التسليم الواجب معنوناً بعنوان التحية فقصدها موجب للشك في الامتثال لكنه خلاف ظاهر النصوص ولا سيما ما يأتي.
وأشكل منه ما ذكره أولا من عدم وجوب القصد أصلا ، وأن الواجب صورة اللفظ لا غير ـ كما صرح به في آخر كلامه ـ فان ذلك خروج عما هو ظاهر الأدلة كما عرفت ، وإن قال رحمهالله : أنه اجتهاد منشؤه الغرور بالنفس ، وأنه قد يظهر لها ما يخفى على غيرها ، وإلا فمن لاحظ النصوص والفتاوى مع التأمل جزم بعدم اعتبار ذلك خصوصاً في المنفرد .. فإنه لم يظهر بعد التأمل ما يوجب عدم اعتبار القصد أصلا ولو إجمالا ، وأن الواجب مجرد التلفظ باللفظ الخاص ، وكون التسليم إذناً ـ كما في موثق عمار (١) ، ويستفاد من خبر أبي بصير السابق (٢) ، وأنه يترجم به الامام عن الله عز وجل بالأمان من عند الله كما في مرسل الفقيه (٣)
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ٧.
(٢) راجع صفحة : ٤٦٤.
(٣) راجع صفحة : ٤٦٥.