بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب [١].
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة [٢] ، وقرأ سورة أخرى ـ من التوحيد أو غيرها ـ وبلغ النصف أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة [٣] ، إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
______________________________________________________
استحباب تقديم الفائتة ، ولو بني على استحباب تقديم الحاضرة كان المستحب ترك العدول وإتمام الحاضرة. وتمام الكلام في المسألة في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى.
[١] لتحصيل الترتيب الواجب.
[٢] لخبر صباح بن صبيح : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) قال (ع) : يتمها ركعتين ثمَّ يستأنف » (١). وتمام الكلام في المسألة يأتي في مبحث القراءة.
[٣] ففي صحيح سليمان بن خالد : « عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال (ع) : فليصل ركعتين ، ثمَّ ليستأنف مع الامام ولتكن الركعتان تطوعاً » (٢). ونحوه موثق سماعة (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.