كما فسره به الفقهاء. بل بالمعنى الآخر ، المنسوب إلى اللغويين أيضاً ، وهو أن يجلس على إليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره ، كإقعاء الكلب [١].
______________________________________________________
من الخاصة والعامة. وثانياً : لرواية ابن جميع وصحيح زرارة المتقدمين ، الظاهرين في هذا المعنى ، المعتضدين بصحيح زرارة المتقدم ـ المتضمن للتحذير عن القعود على القدمين ، وأنه يتأذى بذلك ولا يكون قاعداً على الأرض بل بعضه على بعض ، فلا يصبر للدعاء والتشهد ـ وبصحيح زرارة ومرسل حريز : « لا تقع على قدميك ». فإن الإقعاء على القدمين يناسب المعنى المذكور جداً ، ولا يناسب المعنى الآتي. كما لا يخفى.
هذا والمظنون قويا أن هذه النصوص وردت رداً على العامة ، الذين يرون أن الإقعاء بهذا المعنى سنة ، وأنه كان يفعله العبادلة أبناء العباس وعمر والزبير ومسعود وغيرهم من الصحابة والسلف ، وعن الشافعي النص على استحبابه ، وكذا عن غيره من محققيهم. كما أن الذي يظهر من كلام بعض المخالفين أن الوجه في حمل الإقعاء المنهي عنه على المعنى اللغوي مع بناء الفقهاء على تفسيره بالمعنى الآخر : عمل بعض الصحابة والسلف له ، وما روي عن ابن عباس أنه من السنة أن تمس عقبيك أليتيك ، ولو لا ذلك لتعين حمله على ما عند الفقهاء. فراجع.
[١] قال في محكي الصحاح : « وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره ». وفي تاج العروس : « أقعى الرجل في جلوسه : ألصق ألييه بالأرض ونصب ساقيه وتساند الى ما وراءه. هذا قول أهل اللغة » ، وفي القاموس : « أقعى في جلوسه تساند الى ما وراءه ».
لكن في كلام غير واحد من أهل اللغة اعتبار وضع اليدين على الأرض