فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها [١] فيجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة [٢] في السجدة الأولى
______________________________________________________
سجد على كور العمامة لم يجز ». وعن جماعة حكاية الإجماع عليه ، وفي مصحح عبد الرحمن البصري : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ، قال (ع) : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض » (١) وصحيح زرارة عن أحدهما (ع) « قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال (ع) : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » (٢) ونحوهما غيرهما.
[١] كما في صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم (٣) في وجوب الاستيعاب.
[٢] قال في كشف الغطاء : « يلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عما يسجد عليه ، فلو استمر متصلا الى وقت السجود مع الاختيار لم يصح ». وقد يوجه تارة : بعدم صدق وضع الجبهة على الأرض ، إذ الموضوع في فرض تلوث الجبهة بالطين هو الطين الموضوع عليها. وأخرى : بعدم تعدد وضع الجبهة المتقوم به صدق تعدد السجود.
ويضعف الثاني : أن التعدد يحصل بتخلل العدم ، فاذا سلم صدق الوضع على الأرض بالاعتماد على الجبهة فقد تحقق السجود ، وبرفع الرأس ينعدم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
(٣) تقدم في صفحة : ٣٦٢.