______________________________________________________
عليها مطلقاً دليل جواز السجود عليها ، والسجود يشترط فيه طهارة محله » فان كلامه صريح في اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، وأن ما نقله واستجوده أولا هو جواز الصلاة على الموضع في الجملة لا جواز السجود ، ولأجل أنه خلاف إطلاق النصوص بنى أخيراً على جواز السجود والطهارة ، ويعضد ذلك دعواه اتفاق العلماء على اعتبار طهارة موضع السجود في أحكام النجاسات.
نعم عبارة الوسيلة في النسخة المطبوعة ظاهرة في النجاسة وجواز السجود ، لكن لو صحت فليس ذلك خلافا في الكلية المجمع عليها ، بل لكون الجفاف بالشمس من قبيل التيمم بدل الطهارة المعتبرة في المسجد ، فتأمل جيداً.
وأما ما أشار إليه في البحار : من ظهور بعض النصوص في عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة فهو جملة من الصحاح وغيرها تضمنت جواز الصلاة على الموضع النجس إذا جف : كصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفّا؟ قال (ع) : نعم » (١) ونحوه غيره المعارضة بغيرها مما ظاهره المنع : كصحيح زرارة السابق (٢) وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « عن ( الشاذكونة ) يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع) : لا » (٣) المتعين الجمع بينهما بحمل الثانية على السجود والأولى على غيره ، بقرينة الإجماع ، وصحيح ابن محبوب.
والمتحصل من هذا الجمع : وجوب طهارة المسجد ، وعدم وجوب
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) تقدم في أول التعليقة.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.