أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة [١]
______________________________________________________
الرفع ، فتقيد بالزائد على اللبنة جمعاً بينها وبين الخبر الأول الصريح في الجواز بمقدارها.
وفيما ذكره رحمهالله نظر ، إذ الإجماع في المقام لو تمَّ فهو معلوم المستند ، وأما صحيح ابن سنان فلأجل ظهوره في تعين المساواة يتعين حمله على الاستحباب ، ولا يكون مع الخبر الأول من قبيل المطلق والمقيد ، وجعل قوله (ع) في الجواب : « لا » للمنع ، وقوله (ع) : « ليكن مستوياً » للاستحباب تفكيك لا يساعده التركيب. وأما خبر الحسين الأول فالظاهر منه الرخصة في مقابل المنع الذي توهمه السائل. وأما خبره الآخر فمحمول على الارتفاع المانع من صدق السجود ، كما يقتضيه ـ مضافا الى الرخصة بالرفع ـ الجمع بينه وبين ما قبله وما بعده ، فتأمل. وأما صحيح معاوية فظاهر في عدم جواز الرفع في ظرف بناء الساجد على تحويل جبهته عن النبكة المجهول وجهه ، وأنه للارتفاع ، أو لعدم إمكان الاعتماد ، أو لغير ذلك.
فالاعتماد في المنع عما زاد على اللبنة على النصوص المذكورة غير ظاهر بل العمدة فيه الخبر الأول. ومنه يظهر الاشكال فيما عن المدارك ، وغيرها : من المنع عن السجود على مطلق المرتفع ، أخذاً بالإطلاق صحيح ابن سنان وطرحاً للخبر المذكور ، كما يظهر أيضاً حمل صحيح أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال (ع) : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه » (١) على الارتفاع دون اللبنة.
[١] كما عن الشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم. لموثق عمار عن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب السجود حديث : ٢.