قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستمسك العروة الوثقى [ ج ٦ ]

311/636
*

تمام الذكر الواجب يجتزئ به [١] ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع [٢]. وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر ، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثمَّ إتمام الذكر والقيام بعده. والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة [٣] وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام ، أو في أثناء الركوع الايمائي ، فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع ، وإعادة الصلاة [٤].

______________________________________________________

[١] لحصول البدل.

[٢] للقدرة عليه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله. وكذا الحال فيما بعده.

[٣] لاحتمال كون الانحناء حال القيام غير الانحناء حال الجلوس ، فيلزم زيادة الركن المبطلة. لكنه ضعيف إذ الاختلاف بالجلوس والقيام لا يوجب تعدد الركوع ، لا عرفا ، ولا حقيقة.

[٤] لاحتمال لزوم الزيادة. لكن ذلك بالنسبة إلى الركوع الايمائي في محله ، لأن الإيماء غير الركوع ففعله مع الركوع زيادة في الصلاة. أما بالنسبة إلى الانحناء غير التام فمبني على خروج الهوي عن الركوع وكونه مقدمة خارجية ، كما سبق من الجواهر وغيرها ، أما بناء على ما ذكرنا من كونه داخلا في وجود الركوع دخول الأقل في الأكثر ، فالانتقال منه الى الركوع التام لا يستلزم الزيادة. نظير الانتقال من أول مراتب الركوع التام إلى آخر مراتبه.

وكيف كان فلو بني على لزوم الزيادة بالانتقال الى الفرد الاختياري يدور الأمر ـ بعد فرض مشروعية البدل ـ بين إكماله بلا انتقال الى المبدل‌