وكذا في صبح يوم الجمعة [١] ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية [٢] ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين [٣] ،
______________________________________________________
بقراءتهما (١) ، وأخرى : بالأمر بالإعادة (٢) ، وثالثة : بالأمر بإتمامها ركعتين ثمَّ يستأنف (٣) ، ورابعة : بأنه لا صلاة له (٤) ، فاذا كان ذلك كله للاستحباب هان أمر الحمل عليه في تلك النصوص. مع قرب أن يراد بالجمعة ما يعم الظهر في الطائفتين ، بل هو صريح بعضها فتأمل جيداً.
[١] كما تقدم في صحيح زرارة ، ومرفوع حريز وربعي ، وخبر رجاء (٥).
[٢] كما في كثير من النصوص ، كخبر أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة ، وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وفي الفجر سورة الجمعة ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » (٦) ونحوه خبر البزنطي (٧) وأبي الصباح (٨) وغيرهما.
[٣] كما في مرفوع حريز وربعي المتقدم (٩). لكن المشهور أنه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٥) تقدم جميع ذلك في التعليقة السابقة.
(٦) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٧) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١١.
(٨) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
(٩) راجع صفحة : ٢٧٩