في الركعة الأولى ، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة [١] ،
______________________________________________________
جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، وإِذا زُلْزِلَتِ ، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب » (١).
وما ذكر هو المحكي عن المعتبر ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، والروض. وعن جملة من كتب الشيخ والعلامة وغيرهما استحباب القصار في الظهرين معاً والمغرب ، بل هو المنسوب الى المشهور ، واختاره في الشرائع والقواعد. والأول لمطابقته للنص متعين.
[١] كما هو المشهور بل عن الانتصار الإجماع عليه ، ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث طويل ـ : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين ، فان قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر » (٢) ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر (ع) : « إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة ، وإِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك » (٣) ، وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (ع) : « أنه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإِنّا أَنْزَلْناهُ ، وفي الثانية الحمد وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين » (٤).
وفي الشرائع نسبة القول بوجوبهما في الظهرين من الجمعة الى بعض ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠