أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة [١] ، والأحوط
______________________________________________________
الفريضة فلا يصلح » (١). وموثق زرارة قال أبو جعفر (ع) : « إنما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس » (٢) وما عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « لا تقرننّ بين السورتين في الفريضة فإنه أفضل » (٣). وموثق زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال : إن لكل سورة حقاً فأعطها حقها من الركوع والسجود » (٤).
ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب الى المشهور بين القدماء من عدم الجواز ، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية ، وعن السيد أنه من متفرداتهم ودعوى أن ذلك يوجب سقوط أخبار الجواز عن الحجية من جهة الإعراض غير ظاهر ، لجواز أن يكون ذلك ترجيحاً لنصوص المنع ، بل من الجائز أن يكون المراد من النهي عنه في كلام بعض وعدم الجواز في كلام آخر الكراهة ، والتعبير بذلك كان تبعاً للنصوص ، بل عن ظاهر المبسوط الكراهة وعن التذكرة حكاية ذلك عن المرتضى (ره) ، وكيف كان فالقول بالجواز متعين.
[١] الكراهة هنا على حد الكراهة في العبادات ليست هي لرجحان الترك على الفعل ، لامتناع التعبد بالمرجوح ، بل هي إما لملازمة الترك لعنوان أرجح من الفعل كما يشير اليه موثق زرارة الأخير ، أو لانطباق عنوان على الترك يكون أرجح من الفعل ، كما يشير اليه صحيح زرارة المروي
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٣.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.