فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث [١]
______________________________________________________
الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف في الخصوصيات الفردية ، نظير الاختلاف بين الصلاتين ، في كون المقروء في إحداهما سورة التوحيد ، وفي الأخرى سورة العصر ، فالأمر المتعلق بالركعتين شخصي قائم بموضوع واحد ، فيمكن أن ينبعث المكلف إليهما من قبل ذلك الأمر الشخصي بهما بلا حاجة الى التعيين ، ولا توقف عليه ، لما عرفت من أن الوجه في اعتبار التعيين دخله في عبادية العبادة ، وفي المقام يمكن التعبد بالركعتين من دون تعيين تلك الخصوصية.
نعم لو بني على وجوب التعيين في عرض وجوب قصد الامتثال وجب حين الشروع ، بمناط وجوبه في سائر الموارد الأخرى ، لعدم الفرق ، فعدم وجوب التعيين في المقام ليس لعدم التعين ، ضرورة ثبوت التعين بالخصوصيات المميزة بين القصر والتمام ، بل لما ذكرنا من أن وجوبه لأجل تحصيل العبادية وفي المقام لا يتوقف حصولها على حصوله.
[١] الاشكال يحتمل أن يكون من جهة الشك في كونه في محل العدول لاحتمال بطلان الصلاة بزيادة ركعة ، وفيه أن أصالة عدم زيادة الركعة محكمة ، والبناء على عدم جريانها مع الشك في عدد الركعات لا ينافي جريانها هنا لإثبات الصحة ونفي البطلان ـ مع إمكان دعوى جريان أصالة الصحة في نفسها ، مع قطع النظر عن أصالة عدم الزيادة ، فإنها أصل برأسها. ويحتمل أن يكون من جهة أن الشك المذكور بمجرد حدوثه في الثنائية مبطل لها فلا موضوع للعدول.
وفيه : أن الظاهر مما دل على عدم صحة الشك في الثنائية هو عدم جواز المضي على الشك فيها ، لا أنه بنفسه مبطل كالحدث. وحينئذ بالعدول