الصفحه ٢٣٨ : المسألة المذكورة بأنه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من
إكمالها وليس ينقض الشك اليقين (قال الشيخ
الصفحه ٢٣٩ :
الاستصحاب لورودها
في موارد تلك القاعدة كالشك في الطهارة من الحدث والخبث ودخول هلال شهر رمضان أو
الصفحه ٢٥٣ : بقاء طهارته (وإما يكونان) عرضيين
كاستصحاب طهارة الإناءين مع العلم الإجمالي
الصفحه ٢٥٧ : لم يجر استصحاب طهارة الماء لكونه من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة
جرى استصحاب نجاسة الثوب المغسول به
الصفحه ٢٦٥ : الشك تعبداً لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على
اعتبارها نظير أصالة الطهارة (إلى ان قال) فالأظهر أيضا
الصفحه ٢٦٩ : فيها وكذا لو دار الأمر بين الطهارة والحدث حتى مع اشتباه
المتأخر (انتهى) والظاهر ان مقصوده ان مع اشتباه
الصفحه ٢٧٠ : الطهارة أو الحلّ أو البراءة النقليّة فمقتضى القاعدة من انها أمارة وهي
أصول وأمارة حاكمة أو واردة على
الصفحه ٢٨١ : فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة
عليك فيه (فهي مختصة) بباب الطهارة والصلاة بلا شبهة (ودعوى) ان الشك في صحة
الصفحه ٢٨٧ : الموضع الثالث عدم اختصاص قاعدة التجاوز بباب الطهارة والصلاة فقط
بل تجري في جزء أي عمل كان بل وفي جزء الجز
الصفحه ٢٨٨ : يجري (فكما إذا شك) في
القراءة أو الركوع أو السجود يمضي ولا يعتني بالشك (فكذلك إذا شك) في الطهارة أو
الصفحه ٢٨٩ : الوسائل في أبواب الوضوء في باب من تيقن
الطهارة وشك في الحدث قال سألته عن الرّجل يكون على وضوء ثم يشك على
الصفحه ٢٩٣ : فلا يبني إلا على تحقق الطهارة من حيث كونها شرطاً للصلاة لا من حيث
هي هي بحيث لو نذر أن يتطهر في كل
الصفحه ٣٠١ :
الغير جميعا وان
فرض انه لم يكن هناك قاعدة الفراغ أصلا أو كانت وقد قلنا باختصاصها بباب الطهارة
الصفحه ٣٠٧ : ليس فيه صحيح وفاسد ولذا لو
شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حج ولم يعلم قصده تحقق هذه
الصفحه ٣١٩ : الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما ايضاً
٢٨٢
هل يعتبر في
التجاوز والفراغ الدخول في الغير