الصفحه ٦ :
يكون الاستصحاب حجة فيه وبين الشك في وجود الرافع كالشك في حدوث البول الناقض
للطهارة القابلة للبقاء لو لا
الصفحه ١٩ : المتغير بعد
زوال تغيره أو طهارة المكلف بعد حدوث المذي منه ونحو ذلك (قال) وهو الّذي صرح به
المحدث البحراني
الصفحه ٢٠ : وفي الأحكام الشرعية الجزئية أيضاً كوجوب الصلاة أو الطواف
عند الشك في الامتثال بل وطهارة الثوب ونجاسته
الصفحه ٢١ : ء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بنفسه أو في بقاء طهارة
المكلف بعد خروج المذي منه جرى الاستصحاب في
الصفحه ٤٦ : اقتضاء البقاء
والاستمرار عيناً كاليقين بالطهارة والنجاسة والزوجية والملكية ونحوها (فمن هذا
كله) يعرف أن
الصفحه ٥٠ :
الصلاة ونحوه مترتباً على نفس المتيقن كالطهارة ونحوها يرتبه المكلف عليه من جهة
اليقين به فلا محالة يكون
الصفحه ٦٠ : صحيحة ثانية
لزرارة (قد رواها في الوافي) في أبواب الطهارة من الخبث في باب التطهير من المني (ورواها
في
الصفحه ٦٩ : بل هي في المقام أضعف بكثير فإنه مع سبق اليقين بالوضوء في
الصحيحة الأولى وسبق اليقين بالطهارة في
الصفحه ٩٣ : الحلية والطهارة وبين ساير الأحكام لعم
الدليل وتم ... إلخ)
قد عرفت أنه لم
يتم دلالة شيء من الأخبار
الصفحه ١٠٠ : والطهارة من الشروط (فالحق) مع قطع النّظر عن الروايات عدم حجية
الاستصحاب لأن العلم بوجود السبب أو الشرط أو
الصفحه ١١٤ : قاطعية له
لا يكاد يكون إلّا بتعلق الأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي خاص كالطهارة والستر
والقبلة ونحوها أو
الصفحه ١٢١ :
بعد الفرغ لحدوث
الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه
الصفحه ١٢٨ : بالطهارة وإن لم يترتب عليه أثر الجنابة
بالخصوص كحرمة اللبث في المساجد وعدم جواز قراءة العزائم ونحوهما فيجوز
الصفحه ١٩٦ : كما انقدح انه
لا مورد للاستصحاب أيضاً فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ... إلخ)
الفرق
الصفحه ٢٣٢ : في المسألة كالشك في بقاء
نجاسة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه أو في طهارة المكلف بعد خروج المذي منه