الصفحه ٢٥٨ : الاستصحابين المتعارضين وهو أن يكون الاستصحابان عرضيين كاستصحاب
طهارة الإناءين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما
الصفحه ٢٧٩ : فيه.
هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة
والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضاً
(الموضع الثالث)
هل
الصفحه ١٣ :
المفتي فهذا طاهر
وهكذا إعمال الاستصحاب عند الشك في بقاء الطهارة الحدثية ونحوها.
(قوله كيف وربما
الصفحه ٤٢ : ء والحدث أو الطهارة والنجاسة ونحوهما وإن جاز عقلا
أن يكون التعليل في كلتا الصحيحتين بأمر تعبدي بأن كان عدم
الصفحه ٤٨ : الطهارة السابقة أو أحكام اليقين والمراد بأحكام اليقين ليس
أحكام نفس وصف اليقين إذ لو فرضنا حكماً شرعياً
الصفحه ٦١ : بالطهارة لا للجنس كي يثبت به المطلوب وهو
حجية الاستصحاب في جميع الأبواب من غير اختصاص بباب دون باب (فقد
الصفحه ٦٢ : .
(أحدهما) ان يكون
المراد منه هو اليقين بطهارة الثوب من قبل ظن الإصابة أي لأنك كنت على يقين من
طهارة ثوبك
الصفحه ٦٨ : اليقين فيه اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر في الثوب ولم ير
شيئاً الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة وليس هذا
الصفحه ١٠٦ :
الكلام في غير السبب فإن شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب
الصلاة الواقعة حال
الصفحه ١٢٢ : الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه (انتهى).
(أقول)
والظاهر ان مراده
من الحكومة هاهنا ليس
الصفحه ١٣٢ : انه يعتبر في الأصل السببي والمسببي أن يكون اللزوم
بينهما شرعياً فإذا استصحبنا طهارة الماء المشكوك
الصفحه ٢٦١ :
طاهر فإن استصحاب
نجاسة المتمم بالفتح وطهارة المتمم بالكسر مما لا يوجب مخالفة عملية ولكن قام
الصفحه ٢٧٣ : عامة) غير مختصة مضمونها بالطهارة والصلاة
بل يستفاد منها العموم والشمول لغيرهما أيضاً كالحج والعمرة
الصفحه ٢٧٤ :
عليه) من الأخبار العامة الغير المختصة بباب الطهارة والصلاة بعد الفحص عنها في
أبواب مختلفة من الوسائل
الصفحه ٥ : كاستصحاب الكسوف أو الطهارة أو الحيض بلا مانع
عنه أبداً