قال في سنن أبي داود : عن أبي سعيد الخدري ، قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا ، وصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء (١) ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فذكرا ذلك ، فقال للذي لم يعد : «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد : «لك الأجر مرتين» وقد اختار هذا الأمير الحسين في الشفاء ، وروى هذا الخبر من العلوم (٢) ، واستدل به ، فإذا ثبت هذا حمل ما روي عن علي عليهالسلام على الاستحباب.
وهكذا في المريض لا يجب عليه تأخير عن أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ؛ لأن المبيح هو المرض ، وسواء كان راجيا لزوال عذره في الوقت أو آيسا.
وقال المؤيد بالله : يجب التأخير ؛ لأن البدل لا يفعل إلا مع الأياس من المبدل ، كالمنقطعة الحيض لا تعتد بالشهور إلى الأياس ، ولو أيس المريض من زوال علته في الوقت فإنه يؤخر ، قاله المؤيد بالله ؛ لأن أحدا لم يفصل.
وقال الناصر وأصحابه (٣) ، والمتوكل أحمد ، والأمير بدر الدين ، والقاضي جعفر : إذا أيس لم يجب التأخير ، وأدلة الفريقين أجلى ، وفي إيجاب انتظار آخر الوقت بحيث يصادف فراغه طلوع الشمس أو غروبها حرج.
__________________
(١) في نسخة ب (بالوضوء).
(٢) العلوم كتاب أمالي الإمام أحمد بن عيسى برواية محمد بن منصور المرادي.
(٣) في الأصل (ص) فيحتمل أنه أصحابه ، لأنه لم يذكر بعده بالله ، حتى يحمل على المنصور بالله.