مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة : ٣٨ ـ ٣٩]
النزول
قيل : نزلت الآية في طعيمة سارق الدرع ، وقيل : إن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأمر بقطع يدها ، فقال قومها : نحن نفديها بخمسمائة دينار ، فقال عليهالسلام : «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى ، فقالت الامرأة : هل من توبة؟ قال : «نعم» ونزل : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ) الآية.
ثمراتها : تظهر في تفصيلها
واعلم : أن الآية قد تضمنت ذكر السارق ، وهو يقتضي ذكر المسروق عليه ، والمسروق ، والموضع المسروق منه ، وزمان السرق ، وتضمنت الآية قطع الأيدي ، والقطع يشتمل على بيان المقطوع ، ومن يقطع ، ومن القاطع ، وكيفية القطع ، وتضمنت توبة السارق ، وهي تقتضي بيان ما يسقط عنه ، فهذه عشرة أشياء (١) ، وقبل الكلام عليها نذكر كلام العلماء في دلالة الآية هل هي مجملة ، أو مبينة؟ فعن عيسى بن أبان : أنها مجملة ؛ لذلك يدخلها التخصيص في السارق والمسروق.
قال أبو عبد الله البصري : الحكم يتعلق بشروط لا تبين بالظاهر ، فهي كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٢).
قال أبو علي ، وأبو هاشم ، والقاضي ، وجماعة من الشافعية ، والحنيفة : ليست بمجملة (٣).
__________________
(١) ذكر السارق اقتضى أربعة ، وقطع الأيدي أربعة ، والتاسع : قبول التوبة ، والعاشر : بيان بيان ما سقط عنه بالتوبة.
(٢) ينظر هل بين هذا القول ، وقول عيسى بن أبان فرق أم لا؟؟.
(٣) وهذا هو المقرر عند أهل الأصول.