قال الحاكم : فيجوز إظهار السرور بموت الظلمة ، وما يصيبهم من البلاء ، وقد قيل : إنه نزل قوله تعالى : (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) في خزاعة.
وعن قتادة : لما غدر بنو بكر من كنانة حلفاء لقريش بخزاعة ، وهم حلفاء النبي صلىاللهعليهوآله وأعانتهم قريش ، فلما كان يوم الفتح قال النبي صلىاللهعليهوآله : «كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر فقاتلوهم حتى العصر ثم قال : كفوا السلاح».
وعن ابن عباس : هم قوم من أهل اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا ، فلقوا من أهلها أذى شديدا ، فبعثوا إلى رسول الله يشكون إليه فقال : «ابشروا فإن الفرج قريب ، ويذهب غيظ قلوبكم بما لقيتم منهم».
وفي هذا تنبيه ، وهو أن يقال : قد ذكر أن الذي يقيم الحد لا يقصد التشفي ، وأن عليا عليهالسلام كف عن رجل من الكفار لما أذاه خشية أن يتشفى بقتله (١).
قوله تعالى
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً)
المعنى : أم ظننتم أن يترككم الله هملا فلا يأمركم بالجهاد ، وقيل : تدعون أنكم مؤمنون باللسان ولا يمتحنكم بوجوب الجهاد ، والمعنى ولم يعلم ، والمراد بنفي العلم نفي المعلوم ، كقول القائل : ما علم الله مني ما قيل.
__________________
(١) لعله يقال : كف عن قتله لأن القتل للتشفي يبطل الثواب وإن كان جائزا وعلي عليهالسلام تجنب أن لا يقتل إلا امتثالا لأمر الله وابتغاء لثوابه لا لغرض دنيوي. والله أعلم.