قال في الشفاء : والإجماع على وجوبها على الكفاية ، جملة ، ومن أخرج الشهيد من الصلاة ـ وهو مالك ، والشافعي ـ : فلأخبار.
ومن قال : يصلى عليه كما هو مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة ، فلأخبار ، وذلك أنه روي من طريق ابن عباس أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على شهداء أحد ، وبلغت التكبيرات على حمزة سبعين ، وفي رواية أبي داود عن جابر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يصل على شهداء أحد فرجح أهل المذهب ما روي من الصلاة ؛ لأن المثبت أولى ، ولأنه يحتمل ما روي أنه لم يصل يعني بنفسه ، وأمر الغير لشدة ما نالهم من الجهد.
وهاهنا فروع وهو أن الميت إذا كان كافرا أو صاحب كبيرة ، واضطر المسلمون إلى القيام على قبره والصلاة عليه لخوف يلحقهم هل ذلك يستباح أم لا؟
فالجواب : أن ذلك يستباح ؛ لكن لا ندعو له ولا نفعل إلا ما هو على صفة الصلاة.
وحد الخوف : ما أخرجه عن حد الاختيار لما روي في صلاة الحسين عليهالسلام على سعيد بن العاص ، ويؤخذ من سبب النزول ، وتكفينه صلىاللهعليهوآلهوسلم لعبد الله بن أبي حسن المكافأة على الإحسان.
وباقي الفروع ـ من صفة الصلاة وأحكامها ـ استثمارها من غير الآية الكريمة.
قوله تعالى
(لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا