قال الحاكم : وفي الآية دليل على أن الأشياء على الإباحة.
أما في الحيوان فتخريج المؤيد بالله للهادي عليهالسلام أن الأصل الحظر ؛ لأن إيلام الحيوان قبيح إلا لدلالة شرعية (١).
قوله تعالى
(قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف : ٣٣]
هذه خمسة أشياء ذكر الله تحريمها :
الأول : الفواحش ، وقد اختلف المفسرون ما أريد بها؟ فعن الأصم ، وأبي علي ، وأبي مسلم : أنها عامة في جميع القبائح ، فذكرها الله سبحانه جملة ، ثم فصل ، فكأنه قال : الفواحش التي منها الإثم والبغي.
قوله تعالى : (ما ظَهَرَ مِنْها) قيل : أفعال الجوارح (وَما بَطَنَ) أفعال القلوب ، وقيل : (ما ظَهَرَ) : ما فعل جهرة (وَما بَطَنَ) : ما فعل خفية.
وقيل : إن الفواحش ما يختص بالفروج ظاهرا وباطنا ، وقيل : الباطن الزنا ، والظاهر التعري طائفا ، وقيل : الظاهر طواف الرجل عاريا بالنهار ، وما بطن طواف النساء عاريات ليلا.
الثاني مما ذكر في الآية قوله : (وَالْإِثْمَ) اختلف ما أريد به؟ فقيل : إنه عام في المعاصي ، وقيل : إنه للصغائر ، والفواحش للكبائر ، وقيل : الإثم. لما لا يجب فيه الحد ، وقيل : الخمر ، وأنشد الأخفش :
__________________
(١) وهو المختار للمذهب. (ح / ص). لأن قبح إيلامها لم يكن قضية مبتوتة لا يجوز تغييرها ، كقبح الظلم ، بل قضية مشروطة ؛ لأن وجه القبح فيها والحكم غير معريين ، كما ذكره في الفصول وحواشيه.