أما لو جهر المؤتم حال إسرار الإمام فذلك هو الواجب عليه ؛ إن كانت قراءة المؤتم جهرية ، ولا منازعة على الصحيح مع إسرار الإمام ، وقد ذكره القاسم.
وعن أبي طالب : إن المؤتم يقرأ في نفسه ، فأخذ من هذا أنه لا يجهر حال إسرار الإمام ، وفي بعض نسخ التحرير : فإنه يقرأ لنفسه ، يعني : لا يتحمل عنه الإمام ، ولو جهر الإمام في سرية قرأ المأموم ؛ لأن جهر الإمام خطأ ، ولو سمع جملة القراءة دون تفاصيلها فهذا فيه وجهان.
قال الإمام يحيى : يتحمل (١).
وقال الفقيه يحيى بن أحمد : لا يتحمل (٢).
قوله تعالى
(وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) [الأعراف : ٢٠٥ ـ ٢٠٦]
ثمرة الآية : أنه تعالى أمر نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم بذكره والخطاب وإن كان متأولا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فالتكليف عام ، وهذا الذكر الذي أمر به تعالى يحتمل الوجوب إن فسر بأن الذكر هو تدبر الأدلة ، والاستدلال بها ، أو الصلاة ، وإن أريد الدعاء أو الذكر باللسان ، أو الطاعة أو ضد النسيان ، فهو محمول على الاستحباب ، وكل واحد من هذه المعاني قد فسرت الآية به ، ثم إنه تعالى ذكر آدابا للدعاء :
__________________
(١) وهو اختيار شيخنا ، وقواه الكينعي ، وشيخه ابن راوع ، وبعض المشايخ يقوي الأخير.
(٢) وهو المذهب.