وعن عمر وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد : أنهم حكموا في الظبي بتيس.
وعن عمر ، وابن مسعود أنهما قضيا في اليربوع بجفرة.
وعن عمر : أنه قضا في الضب بجدي.
وعن عمر ، وعثمان ، وابن عباس : في الحمامة شاة.
وعن ابن عباس : في القمري ، والدبسي ، والحجل ، والحمام الأخضر شاة شاة ، وكذلك عن علي ، وعمر ، وابن عباس : أنهم قضوا في الضبع بكبش.
الوجه الرابع : أنه لم يرو عن أحد من الصحابة السؤال عن حال الصيد المقتول في سمنه وكبره ؛ لأن القيمة تختلف بذلك.
احتج أبو حنيفة بوجوه :
الأول : أن المماثلة في القيمة محتملة ، فرجحناها بالقياس على إتلاف سائر الأموال ، فإنما تضمن بقيمتها.
قلنا : يمنع من هذا النص ، وأقوال الصحابة من غير نكير.
الثاني : قالوا : الحمل على المثل في القيمة يعم ما له مثل ، وما لا مثل له ، وقد وافقتمونا في ما لا مثل له ، فالتفصيل بغير دلالة تحكم.
قلنا : يخص ما لا مثل له بدليل ، فقد روي عن ابن عباس في الصيد يصيده المحرم لا يجد مثلا من النعم ، فقال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة ، وكذلك روي عن غيره.
الثالث : قالوا : لو كان المطلوب مماثلة الخلقة لم يفتقر إلى حكم عدلين ؛ لأن ذلك يعلم مشاهدة.
قلنا : احتيج إلى العدلين لجواز أن يشبه الصيد بشيئين من النعم ، ولهذا اختلف في حمار الوحش بما ذا يشبه هل بالبقر أو بالإبل؟