تكملة لهذا
وهي إذا جرح الصيد ، أو أفزعه فإنه يلزمه أن يتصدق ، وتكون كثرة الصدقة وقلتها على قدر فزعه ، نص على ذلك الهادي ، وهذا قول عطاء ، وابن أبي ليلى.
فإن قيل : في الآية دلالة الجزاء في القتل فما دليل الصدقة في الجرح والإفزاع؟
قلنا : قد وجه ذلك بأن فعله معصية وفاقا لأجل الضرر ، فأشبه الجناية على ملك الغير (١) فيجبر ، وأجمعوا أنه لا يجب غير الصدقة.
وفي التهذيب عن أبي حنيفة ، والشافعي : لا شيء في الإفزاع (٢).
الأمر الثاني : في بيان الجزاء ، وقد قال تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) وفي ذلك قراءات ، فقراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، ويعقوب (فجزاء) بالتنوين ، و (مثل) بالرفع بدل من جزاء ، وقراءة أبي جعفر ، ونافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، وأبي عمرو : (فجزاء) من غير تنوين على الإضافة إلى مثل ، وجر (مثل) ، وقراءة الأعمش ، وعبد الله (فجزاؤه) بالهاء و (مثل) بالرفع ، وعن السلمي (فجزاء) منون ، و (مثل) منصوب بجزاء ، وقراءة محمد بن مقاتل (فجزاء مثل ما قتل) بنصبهما ، والأولتان هما المشهورتان.
وتوجيه قراءة نافع ومن معه : أن أصله فجزاء بالتنوين ومثل بالنصب ، كما قرأ السلمي ، ثم أضيف كما تقول : عجبت من ضرب زيدا ، ثم تقول : من ضرب زيد بالإضافة ، والمعنى : فليجز جزاء مثل ما قتل ، ولم يظهر بين القراءات فرق في الدلالة على الحكم.
__________________
(١) أما في الجرح فالشبه واقع ، وأما في الإفزاع فيحقق. (ح / ص) ..
(٢) ال في (ح / ص) قلت : وهو الأظهر ، وإلا لزم في إفزاع شاة الغير ونحوها ، ولا شيء فيه ، فاختل القياس