قلنا : ما ورد في الدلالة مروي عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عباس ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وما قلنا في الدال هو قول سعيد بن جبير ، وعطاء ، والشعبي ، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي ، ومالك : لا شيء على الدال مع المباشر ، والمذهب يجب على الدال والمباشر ، بدليل ما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لمن سأله : «هل أشرت هل أعنت؟».
ولو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء عندنا ، وأبي حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والحسن ، والشعبي.
وقال الشافعي ، وعطاء : جزاء واحد ، لنا أن من في قوله : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) للعموم ، كما في قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً).
ولو قتله قارن ، فعندنا ، وأبي حنيفة : عليه جزاءان ؛ لأن الجزاء إنما وجب لهتك حرمة الإحرام ، وهو محرم بنسكين ، فكأن ذلك إحرامين.
قال الشافعي : لا يجب عليه إلا جزاء واحد.
إن قيل : سبب العقوبة إذا تكرر لم تكرر العقوبة. سؤال .. (١) والشافعي أخذ بظاهر الأدلة ، وذلك قول تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ) ولم يقل : مثلا ما قتل.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في الضبع شاة» ولم يفصل (٢).
__________________
(١) بياض في الأصل. لو قيل : اختلاف نوع المحرم به كاختلاف جنس الموجب للعقوبة ، كالزنى ، والشرب لم يبعد ، والله أعلم.
(٢) قال عليه : إن الآية نزلت باعتبار الأكثر والأغلب ، وهو الإحرام بنسك واحد ، فلا حجة لهم في عدم التثنية. كما ذكروا.