وعن أبي سعيد الخدري : لا شيء في الجراد ، وهو قول داود ، وهكذا في الشرح ، والمفهوم من قول القاسم : في العضاية شيء من الطعام ، كما في الجراد ـ أنه لا يجوز ، وفي سنن أبي داود أخبار مسندة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «الجراد من صيد البحر» لكن أبا داود ضعفها وقال : فيها وهم.
وإذا قلنا : إن صيد البر محرم على المحرم احتجنا إلى بيان الصيد ، وبيان المحرّم عليه ، وبيان التحريم على ما يقع.
أما الصيد فقوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ) يعم الصيود البرية كلها ، المأكول وغير المأكول ، والمملوك وغير المملوك ، ولا خلاف أن هذا مخصوص بخروج الحية ، والعقرب ، والغراب والفارة ، والحدأة والكلب العقور ، وكذا ما عدا من كل سبع جاز قتله وفاقا ، ولا جزاء عليه عندنا ، وعند أبي حنيفة : يجب فيه الجزاء ، وقد فسر الكلب العقور الذي ذكر في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خمسة لا جناح في قتلهن في الحل والحرم : العقرب ، والفارة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور». بأنه الذئب ، لكن قال الأخوان ، وهو ظاهر كلام الهادي في الأحكام : إنما تقتل السباع حال عدوها.
وقال أبو العباس : ولو لم تعد إذا كان عادتها العدو ، وأخذه من قول الهادي عليهالسلام في الضبع : يجوز قتله إذا كان في ناحية يفترس ، كذلك الآية على عمومها يدخل فيها ما يؤكل وما لا يؤكل ، هذا مذهبنا ، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي : ما لا يؤكل لا يدخل في المنع ولا جزاء فيه.
حجتنا عموم الآية ، وخبر جابر (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن الضبع فقال : «إنها من الصيد» وجعل فيها كبشا) ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم خص الخمسة بالجواز فدل أن غيرها بخلافها ، لكن هذا من مفهوم العدد ، والشافعي يقول : الصيد