الصفحه ٢٧٩ : ، وأنزل الله
تعالى المواريث (٧)
__________________
(١) أخرجه أحمد (٣ /
٣٥٢) وأبو داود (٣ / ٣١٦) كتاب
الصفحه ٢٩٤ : ثبت أن شهادة النساء غير مقبولة في الزنى ثبت في الإرعاء ، وكتاب القاضي
إلى القاضي (٤) أن لا يحكم به في
الصفحه ٣٢٢ : ج ١٤٥١) كتاب الرضاع بلفظ : «لا تجرم الأملوجة
والأملوجتان» وفي (ح / ص) : تمام ما في الصحاح وفي الحديث (لا
الصفحه ٣٣٢ :
قوله تعالى
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ
الصفحه ٣٣٩ :
الخلاف (١) ، وهل تنسخ السنة المتواترة الكتاب أم لا ، وقيل : دلالة
الإباحة من الآية مأخوذ من
الصفحه ٣٤٨ : الشافعي : إن ذلك شرط ويفرق بين نكاح الحرة
الكتابية أنه يجوز وبين نكاح الأمة الكتابية فإن ذلك
الصفحه ٣٨٩ : صحيحا.
قال في (مهذب)
الشافعي و (الشفاء) و (الانتصار) : من أجاز نكاح الكتابيات فذلك قبل التحريف ،
فأما
الصفحه ٣٩٦ : بالعدل أمر الناس أن يطيعوهم ، وأمراء الجور لا
يؤدون الأمانة ، ولا يحكمون بعدل ، ولا يردون شيئا إلى كتاب
الصفحه ٤٤٣ : ، وهذا مروي عن ابن
عباس ، والزهري ، والشعبي ، وقتادة.
قال الحاكم : وهو
ظاهر الكتاب العزيز ، وعليه
الصفحه ٤٩٢ : أَنْزَلْنا
إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا
تَكُنْ
الصفحه ٤٩٣ : القرآن بخيانة بشر لحق بالمشركين (٤).
المسمى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ
بِالْحَقِ) قيل
الصفحه ٥٢٠ :
الباقين بالضم على
ما لم يسم فاعله ، قيل : الخطاب لأهل الكتاب ، وأراد به التوراة والإنجيل أنهم
الصفحه ٧ : ، وأما هي فلا عدة معها ، وأما المهر ففيه التفصيل
المذكور في كتاب النكاح. في الأزهار.
(٣) وهو المذهب في
الصفحه ٢٢ : الكتاب ، والله أعلم. (ح / ص).
الصفحه ٣١ : ،
وكتاب الذكر ، كذلك ، والمناهي ، وغير ذلك ، ومؤلفاته اثنان وثلاثون كتابا ، وهو
جامع تفسير الغريب للإمام