الصفحه ٤٤٨ : ء ؛ لأنه أفطر لعذر مبيح للإفطار ، وأصحاب الشافعي اختلفوا أيضا.
الثالثة
: أن الصوم لا
يجزئ إلا بنية أنه عن
الصفحه ٤٥٧ : ذلك بشرائط قد سبقت.
الحكم الثالث
أن الجهاد أفضل من
القرب التي يفعلها القاعد ؛ لأنه فضله على القاعد
الصفحه ٤٦٩ : بالله ، وأبي حنيفة وأصحابه ، أنه حتم (١).
الثالث : حكاه في النهاية عن مالك ، وقال : إنه أشهر الروايات
الصفحه ٤٨٣ : (١).
الطرف
الثالث : أنها لا تصلى
عندنا إلا في آخر الوقت ؛ لأنها بدل ، فأشبهت العدة بالأشهر فإنها تكون عند
الصفحه ٥٠١ : ، وصاحبيه.
القول
الثاني للناصر ، والشافعي : لا يجوز ذلك إلا للأب والجد.
القول
الثالث : لا يجوز ذلك
إلا
الصفحه ٥٠٣ :
الحكم الثالث
أنه يجوز للأولياء
التصرف في المال ؛ لأن القيام بالقسط لا يتم إلا بذلك.
قوله
الصفحه ٥٠٧ : ، وغير ذلك ، فهو كالخارج من حد
الاستطاعة لمشقته.
الحكم الثالث
أنه يجب القسمة ،
وترك الميل ، وإن كان
الصفحه ٥١٤ : (١) : إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته ، وهي رواية
الشعبي عن علي عليهالسلام.
نكتة
تتعلق بهذا
الصفحه ٥١٥ : ، وقد سقطت العقوبات وغفران الذنب تفضل ، والله
سبحانه لا يعود فيه.
الثالث (١) : [أنه لا يعود في الوجهين
الصفحه ١٣٤ :
أوامر من الله تعالى ، وسنبين هل هي للوجوب؟ أو للندب؟
منها الكتابة :
فإنه تعالى أمر بها بقوله
الصفحه ١٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقول المؤمن كسلت» قال : ويجوز أن يراد إذا كثرت
المداينة لم يسأم من الكتابة.
وقوله تعالى
الصفحه ٤٩٩ : : ويبين ما يتلى عليكم في الكتاب في أمر اليتامى ، وهو
قوله في النساء : (وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا
الصفحه ٢٩٥ : ، واختلفوا بما نسخ ، فقيل
: بآية النور ؛ لأن الكتاب إنما
__________________
(١) أخرجه أحمد في
المسند
الصفحه ٣٢١ :
صحيحه (٢ / ١٠٦٨) ، ومالك (٢ / ٦٠١) كتاب الرضاع ، باب رضاعة الصغير حديث (١) ،
والبخاري (٥ / ٣٠٠) كتاب
الصفحه ١٤ : الكتاب على وضع كتب الحديث ، ورواها رواية اللفظ ، وأكثرها بالمعنى ،
وكان القاضي محمد مطرفيا ، فرجع على يد