الصفحه ٢٤٦ :
القراءة
الثالثة : رفع والأرحامُ
، وهي آحادية.
قال الثعلبي : هي
قراءة عبد الله بن يزيد المقرئ
الصفحه ٢٥٥ : المراد نحلة من الله ، أي : عطية لهن من الله تعالى.
الثالث : أن النحلة الملة ، ولهذا يقال : نحلة الإسلام
الصفحه ٢٦٩ : كَثُرَ) وقوله تعالى : (مِمَّا تَرَكَ) وذلك لفظ عام ، وقالت الإمامية : لابن الميت سلاحه وثيابه.
الثالث
الصفحه ٢٩١ :
القول
الثالث : أنها اسم للمال
، وهذا مروي عن النضر بن شميل (١) ، وقد ذكر الله الكلالة في موضعين
الصفحه ٣٠١ : .
والشرك أعظم من القتل. وتوبة الكافر مقبولة وفاقا.
وقال إسحاق : إذا
ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته
الصفحه ٣٠٨ : جميع الأحوال أخذ شيء (٣).
والقول الثالث :
قول جلة العلماء أن قوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ
الصفحه ٣١٠ : (٥) ، عن مجاهد ، وابن زيد (٦).
الثالث
: أن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أخذتموهن بأمانة الله
الصفحه ٣٣٤ : يمين ، وهذا مروي عن أبي العالية ،
وعبيدة وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والسدي ، والأصم (٣).
القول
الثالث
الصفحه ٣٤٧ : زال خشية العنت ول (أصحاب
الشافعي) وجهان.
الفرع الثالث
إذا أتيح له العقد
بالأمة فعقد عليها ثم فات
الصفحه ٣٥٧ : ، والضحاك.
الثاني : أن المراد الذين تبنوهم ثم نسخ ذلك ، عن الحسن ، وسعيد
بن المسيب (٣).
الثالث : الذين
الصفحه ٣٧٢ : لفضيحتهم عن ابن عباس. الثالث ـ لا يعتد بكتمانهم لأنه ظاهر
عند الله تعالى. الرابع ـ أنهم لم يقصدوا الكتمان
الصفحه ٣٧٨ : وأصحابه دخول المسجد مطلقا ولم يجعلوا في الآية دلالة
على تحريم ذلك.
الحكم الثالث
يتعلق بقوله تعالى
الصفحه ٣٨٣ : ،
وهذا قول ابن مسعود ، والزهري ، وربيعة.
الثالث : ينقض اللمس باليد لا بغيرها ، وهذا قول الأوزاعي
الصفحه ٣٩٣ : على ملك المدعى عليه قبل الحكم
وباقي شروط القاضي وأحكام القضاء مأخذها من غير هذه الآية.
الحكم الثالث
الصفحه ٤٤٠ : ذلك.
الحكم الثالث
يتعلق بقوله تعالى
: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا