الصفحه ٤٨٩ : اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ) ذكر معناه في (الكافي) ، وعندنا : إن قدر على الإيماء فلا
قضاء عليه لقوله
الصفحه ٥ : المبتدأ ، فإن في ذلك زيادة في التأكيد ، فهو
آكد مما لو قال : «ويتربصن المطلقات (٢).
الثالث : قوله
الصفحه ١٢ :
منقسمات ، ذوات أقراء فحكمهن من الآية. وآيسات ، وغير حائضات ، فحكمهن مأخوذ من
الآية ، وقسم ثالث : وهي التي
الصفحه ٢٨ : الحسن : إذا لم تعلم بالرجعة حتى
انقضت العدة فلا سبيل له عليها.
الفرع الثالث
يتعلق بقوله تعالى
الصفحه ٣٨ : نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً
مَرِيئاً) [النساء : ٤]
والثالثة فيها أيضا ، وهي قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكُمْ
الصفحه ٣٩ : فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
والقول الثالث :
الجمع بين الآيات ، فإن كان النشوز من قبلها جاز أخذ الفدية
الصفحه ٤١ : ألف
دينار.
الحكم الثالث
هل الطلاق على
العوض ، وهو الخلع طلاقا فيحسب في عدد الطلاق ، وتثبت فيه
الصفحه ٤٢ : التطليقتين بالعوض بقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ) فهذا تقسيم في الطلقتين.
ثم ذكر تعالى
الثالثة بقوله : (فَإِنْ
الصفحه ٥٥ : ؛ لخصوصيته بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعصمته.
الثالث
: جواز أخذ الرزق ،
وهو الأجرة في مقابلة الرضاعة
الصفحه ٦٤ : تعالى
نفى الجناح بعد انقضاء العدة بقوله : (فَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ).
الحكم الثالث
أنه يجوز لها بعد
الصفحه ٧٢ : الْمُتَّقِينَ) [البقرة : ٢٤١].
الثالثة
: في سورة الأحزاب
، وهي : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
الصفحه ٧٣ : : (وَمَتِّعُوهُنَ) يعني الجميع.
القول
الثالث : مذهب جلة
الأئمة عليهمالسلام ، وأبي حنيفة : أن المتعة إنما تجب
الصفحه ٨٠ : لا يملك
نكاحها ، يعني : لا يكرهها عندهم ، ويكره البكر.
الثالث : أن يكون العفو بعد الطلاق ؛ لئلا
الصفحه ٨١ :
الحكم الثالث
يتعلق بقوله تعالى
: (وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
الصفحه ٨٤ :
القول
الثالث : مذهب الشافعي ـ
أنها الفجر ، وهو مروي عن ابن عباس ، وجابر ، وعكرمة ، ومجاهد