الصفحه ٥١٣ :
الثالث : أن المراد فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي : مريدين للعدول
عن الحق إلى خلافه ، فيكون الثاني
الصفحه ١٠ :
الفرع الثالث
إذا طلقت وكانت ممن
تحيض ولكن انقطع حيضها ما حكمها؟ ومن أين يستنبط؟ قلنا : إن انقطع
الصفحه ٢١ : يوما ، وهو القرء الثالث.
وعندنا أقل ما
يمكن في تسعة وعشرين يوما.
الحكم الثالث
يتعلق بقوله تعالى
الصفحه ٧١ : ، فلا يحصل معه ندم.
الحكم الثالث
لزوم المتعة ، وقد
دلت الآية على وجوبها من وجوه :
الأول
: ظاهر
الصفحه ٢٠٤ : الإبهام.
الثالث : قوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ) مكان (ومن لم يحج) تغليظا على تاركه ، ولذلك قال
الصفحه ٢٤١ : : الرضاء بالمقدور ، وهذه درجة الزاهدين.
والثالثة
: المحبة لما يصنع
به مولاه ، وهذه درجة الصديقين.
وفي
الصفحه ٢٦١ : ، وهذا مروي عن الحسن ، وقتادة أيضا.
والقول الثالث :
الصلاح في العقل ، وحفظ المال ، وهذا مروي عن ابن
الصفحه ٤٣٢ :
يعني : ولا دار
مروان (١).
القول
الثالث : مروي عن أبي
هاشم والسدي أن المعنى : ما كان لمؤمن أن
الصفحه ٤٤٦ :
وقال الشافعي في
قول : بحال الوجود ، وفي قول بالأغلظ (١).
الثالثة
: إذا شرع في
الصوم لعدم الرقبة
الصفحه ٤٧١ : من معقولية التسهيل
(٢).
ومتعلق
أهل القول الثالث والرابع : الجمع بين الروايات ، وسائر الوجوه التي
الصفحه ٤٧٤ :
وعن أبي يوسف ،
ومحمد : يومين وأكثر الثالث ، وقدّر أبو حنيفة الثلاث بأربع وعشرين فرسخا. والمؤيد
الصفحه ٤٨٤ :
الحكم الثالث في كيفية هذه الصلاة :
وفي ذلك أقوال
للعلماء :
الأول
: أن كل طائفة تصلي
ركعة
الصفحه ٥٠ : ذا لما كان الكاف يستعمل معه كثيرا صار بمنزلة
شيء واحد ، بخلاف قولك : أيها القوم هذا غلامك فلا يجوز
الصفحه ٣٤٥ : يكون الثلاث المائة كافية.
والطول مشتق من
الزيادة ومنه : يسمى الطويل ، والعنت : أصله انكسار العظم بعد
الصفحه ٣٨٨ : مستكملا كالوضوء ، فيدخل في ذلك وجوب تخليل اللحية ، والعنفقة ،
والشارب ، وفي الغيث : قال في الكافي : لا