الصفحه ٢٠٦ : تعالى
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
الصفحه ٢١١ : بالمعروف
، ونهى عن المنكر (٢) فهو خليفة الله في أرضه ، وخليفة رسوله ، وخليفة كتابه).
وعن علي عليهالسلام
الصفحه ٢١٦ : والعلم على حد عظيم ، وهو من الطبقة العاشرة من المعتزلة ، وله كتاب
في إمامة الحسنين ، وكتب أخر حسان».
الصفحه ٢٢٥ : استحقاق العقاب فقط لا في القبح ، ذكره في أول
كتاب العدل في شرح المقدمة. ـ
الصفحه ٢٦٢ : بالدفع؟ إن كان التخلية فذلك
__________________
(١) حديث حبان بن
منقذ أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب
الصفحه ٢٨٣ : تصريح بميراث الأم.
وأما ميراث الأب
فقيل : إنه مأخوذ من الكتاب ؛ لأنه إذا أخرج الثلث ، وقد علم أن أبويه
الصفحه ٢٩٣ : تفسيره (٥ / ١٨) وينظر (٢ / ٢٧١) وقريب
منه خرجه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة ، كتاب الوصايا باب الحيف في
الصفحه ٢٩٧ : الحد هنا ؛ لأنه قد علم
بالكتاب والسنة ، ولكنه تعالى أمر بإمساكهن في البيوت بعد إقامة الحد عليهن صيانة
الصفحه ٢٩٨ : ، واختلفوا هل
الناسخ الكتاب أو السنة؟ والكلام على التغريب مع الجلد سيأتي إن شاء الله تعالى (٣).
قال الحاكم
الصفحه ٣٠٩ : ) كتاب الطلاق باب الخلع ،
وأحمد في المسند (٤ / ٣) ، (٦ / ٣٣) ، واحتج به معظم من صنف في التفسير ومنهم
الصفحه ٣١٧ :
قال في كتاب (الروضة
والغدير) (١) : وقد نجم في زماننا قول وقد انقطع وهو ما رواه الوالد عز
الدين
الصفحه ٣٢٣ : ) ، وانظر القرطبي (٥ / ١٠٩).
(٤) أخرجه مسلم في
صحيحه كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ص (٦٢٨ ح ١٤٥٢
الصفحه ٣٣٠ : فالأكثر على تحريم ذلك.
__________________
(١) ساقط في (أ).
(٢) أخرجه مسلم في
صحيحه كتاب الرضاع باب
الصفحه ٣٤٢ : (١ / ٥١٩).
(٣) انظر الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي (٥ / ١٣٠ وما بعدها) ، وظاهر كلام أهل الأصول أن الكتاب لا
الصفحه ٣٥١ : ، وبعد العقل يثبت.
(٣) أخرجه البخاري (٤
/ ٤٣٢) كتاب البيوع (ح / ٢١٥٢٨) ، ومسلم (٣ / ١٣٢٨) حديث (٣٠